باب الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ، وإن متوسطة كعبد ، فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا .
( صح ) بما يحتمله حال الآمر وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا ; لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية : أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح .