إذا نواه للموكل كما مر بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيرة ( يتغابن الناس فيها ) ( صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا ، بخلاف وكيل البيع كما سيجيء ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو ( بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من المعينين مثلا ( بما بقي ) من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود ، وجوزاه إن بقي ما يشترى بمثله الآخر ( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير معينين