الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيرة ( يتغابن الناس فيها ) ( صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا ، بخلاف وكيل البيع كما سيجيء ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو ( بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من المعينين مثلا ( بما بقي ) من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود ، وجوزاه إن بقي ما يشترى بمثله الآخر

التالي السابق


( قوله أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر ( قوله إذا نواه إلخ ) قيد في غير معينين فقط ح ، كذا في الهامش ( قوله كما مر ) قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ( قوله عن الآمر ) ; لأن التوكيل مطلق : أي عن قيد المعية ، وقد لا يتفق الجمع بينهما .




الخدمات العلمية