الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا ) الوجه ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشتري والألف للسيد فيهما ) ; لأنه كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ( كما على المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) ; لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا ( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو ) ( شرى ) العبد ( نفسه إلى العطاء ) ( صح ) الشراء بحر ( كما صح في حصته ) ( إذا اشترى نفسه من مولاه [ ص: 521 ] ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح فيهما بيوع .

الخانية من بحث الاستحقاق .

والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول ; لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز .

التالي السابق


( قوله من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا ، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد ( قوله سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر ( قوله فتلغوا أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح كذا في الهامش ( قوله إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة [ ص: 521 ] لأفسده الأجل المجهول ( قوله ومعه رجل ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد ، أي : صفقة واحدة بحر ( قوله انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب ; لأن صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي لا الأول ; لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س ( قوله الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري ( قوله والمجاز ) وهو الإعتاق




الخدمات العلمية