( و ) لو ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشتري والألف للسيد فيهما ) ; لأنه كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ( كما على المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) ; لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا ( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو ) أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا ) الوجه ( صح ) الشراء بحر ( كما صح في حصته ) ( شرى ) العبد ( نفسه إلى العطاء ) ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو ( إذا اشترى نفسه من مولاه [ ص: 521 ] ومعه رجل ) آخر فإنه يصح فيهما بيوع . شرى الأب ولده مع رجل آخر
الخانية من بحث الاستحقاق .
والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول ; لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز .