[ ص: 536 ] باب عزل الوكيل .
( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم ) وبيانه في الدرر ( ) كوكيل خصومة بطلب الخصم كما سيجيء ولو الوكالة دورية [ ص: 537 ] في طلاق وعتاق على ما صححه فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير البزازي ، وسيجيء عن العيني خلافه فتنبه ( بشرط علم الوكيل ) أي في القصدي ، أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول ( ولو ) أي بالشرط به يفتى شرح وهبانية عزله ( قبل وجود الشرط في المعلق به )