وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان ( إن بغير حضرة المديون ، وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل .
ثم فرع عليه بقوله ( فلو ) ( يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل ( دفع المديون دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله )