الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان ( إن بغير حضرة المديون ، وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل .

ثم فرع عليه بقوله ( فلو ) ( دفع المديون دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله ) ( يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل

التالي السابق


( قوله لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره ح ( قوله عزل نفسه ) قال في الأشباه : لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله ذكره في وصايا الهداية .

قلت : وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا هـ .

وقال الباقاني : لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل .

وفي الزيلعي : عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه ا هـ كذا في الهامش ( قوله وإمام ) أي للصلاة منح : أي لا يصح العزل إلا بعلم المولى . ونص الجواهر : لا ينعزل [ ص: 538 ] إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله سائحاني .




الخدمات العلمية