( لزمه بلا خيار ) لأن الإقرار إخبار ، فلا يقبل الخيار ( أقر بشيء على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر القول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ، ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار ( وإن ) وصلية ( صدقه المقر له ) في الخيار زيلعي