الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقر بشيء على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لأن الإقرار إخبار ، فلا يقبل الخيار ( وإن ) وصلية ( صدقه المقر له ) في الخيار لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر القول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ، ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار زيلعي

التالي السابق


( قوله لم يعتبر ) ينبغي أن يقول ، فإنه لم يعتبر لأن أن وصلية فلا جواب لها ح ( قوله أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى ح ( قوله : لأنها أفعال ) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة أو عارية




الخدمات العلمية