الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع ) ولو فاسدا [ ص: 649 ] بنقد ونسيئة متعارفة ، والشراء والتوكيل بهما ، والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر ( والإبضاع ) أي دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجيء ( و ) يملك ( الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر ; لأن كل ذلك من صنيع التجار

التالي السابق


( قوله : أو نوع ) أي أو شخص كما سيذكره ( قوله ولو فاسدا ) يعني [ ص: 649 ] لا يكون به مخالفا فلا يكون المال خارجا عن كونه في يده أمانة ، وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة ، وخرج الباطل كما في الأشباه ( قوله : بنقد ونسيئة ) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة ، وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة ( قوله والشراء ) الإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ، ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده المأذون ، وقيل من مكاتبه بالاتفاق قهستاني .

[ فروع مهمة ] له أن يرهن ، ويرتهن لها ، ولو أخذ نخلا أو شجرا معاملة على أن ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليها ، وإن قال له : اعمل برأيك فإن رهن شيئا من المضاربة ضمنه ، ولو أخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص ، ولو حط بعض الثمن إن العيب طعن فيه المشتري وما حط صحته أو أكثر يسيرا جاز وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ، ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان رأس المال ما بقي على المشتري ، ويحرم عليه وطء الجارية ، ولو بإذن رب المال ، ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إن لم يكن في المال ربح ، وخرجت الجارية عن المضاربة ، وإن كان فيه ربح لا يجوز وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه ، ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا ، وإن قيل له اعمل برأيك ، ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق ، وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ، ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة ; لأنهما جنس هنا الكل من البحر ( قوله ولا تفسد ) ; لأن حق التصرف للمضارب ( قوله والاستئجار ) أي استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب




الخدمات العلمية