( ولو فاسدا [ ص: 649 ] بنقد ونسيئة متعارفة ، والشراء والتوكيل بهما ، والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر ( والإبضاع ) أي دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجيء ( و ) يملك ( الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر ; لأن كل ذلك من صنيع التجار ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع )