الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4819 ص: وخالف هؤلاء آخرون، فقالوا: بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن يركب ويكفر إن كان أراد يمينا، ونأمره مع هذا بالهدي.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف أهل المقالتين المذكورتين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن المسيب ، وعكرمة ، والثوري ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: من نذر أن يحج ماشيا فله أن يركب ويكفر، إن أراد به اليمين، ويهدي هديا أيضا، وذلك لأنه -عليه السلام- أمر أخت عقبة بالهدي لأجل ركوبها، وبالتكفير لأجل يمينها، حيث قال في الحديث الآخر: "ولتصم ثلاثة أيام".

                                                قلت: مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله: يركب ويريق دما، سواء أطاق المشي أو لم يطق.

                                                وقال الحسن البصري: من نذر أن يحج ماشيا يمشي، حتى إذا أعيي ركب وأهدى. وكذا قال قتادة .

                                                وقال الشعبي: إذا ركب في نذر نصف الطريق، يجيء من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب، وينحر بدنة.

                                                وكذا رواه عن ابن عباس، وقال عطاء: أيما امرأة جعلت عليها المشي إلى البيت فلم تستطع، فلتركب ولتهد بدنة.




                                                الخدمات العلمية