الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                [ ص: 366 ] 5048 ص: باب: القسامة ، هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو مالكها؟

                                                التالي السابق


                                                ش: أي هذا باب في بيان القسامة إذا وجد القتيل في دار تكون على من؟ على ساكني الدار أو على مالكها؟

                                                والقسامة: بفتح القاف: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه مقتولا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين يكرر عليهم اليمين حتى يتم العدد، وقد أقسم يقسم قسما وقسامة: إذا حلف، وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة; لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل.




                                                الخدمات العلمية