4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 ص: وقالوا في حديث هذا: إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر، وقد بين ذلك عن ابن عمر في غير هذه الآثار، فمما روي عنه في ذلك: ابن عمر
حدثنا قال: أنا يونس أن ابن وهب، أخبره، عن مالكا ، عن نافع أن رسول الله -عليه السلام- قال: " عبد الله بن عمر من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، ، قال: حدثني ابن أبي ذئب ، عن نافع أن النبي -عليه السلام- قال: " ابن عمر، من أعتق شركا له في مملوك، وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كله".
[ ص: 83 ] حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو أسامة ، عن ، عن عبد الله بن نمير عبيد الله ، عن ، عن نافع قال: قال رسول الله -عليه السلام- " ابن عمر، من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق، وقد عتق ما عتق".
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " ابن عمر، من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله".
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، ، عن صخر بن جويرية نافع: " كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه، فيعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع إلى شركائه أنصابهم، ويخلى سبيل العبد، يخبر بذلك ابن عمر عبد الله بن عمر، عن رسول الله -عليه السلام-". أن
حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن يحيى المزني، ، عن الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم أن رسول الله -عليه السلام- قال: " أبيه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق". إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، .
قال سفيان: : وربما قال عمرو بن دينار: " : قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط". .
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه عن النبي -عليه السلام- من ذلك إنما هو في الموسر خاصة، فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟. ابن عمر
فقال قائلون: قول رسول الله -عليه السلام-: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق لم يعتق على حاله.
[ ص: 84 ]