الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5030 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا قود على من قتل رجلا بعصا أو حجر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة -رحمه الله-.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وآخرين; فإنهم قالوا: لا قصاص على من قتل رجلا بعصا أو حجر.

                                                وممن قال بذلك أبو حنيفة. قال أبو بكر الرازي: قال أبو حنيفة: القتل بالعصا والحجر صغيرا كان أو كبيرا فهو شبه العمد، وكذلك التغريق في الماء، وفيه الدية المغلظة على العاقلة وعليه الكفارة. وقال الأشجعي: عن الثوري: شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت، ففيه الدية المغلظة، فلا قود فيه.

                                                وروى الفضل بن دكين عن الثوري قال: إن أخذ عودا أو عصا فجرح به بطن حر فهذا شبه العمد، ليس فيه قود.

                                                وقال أبو بكر: هذا قول شاذ وأهل العلم على خلافه.




                                                الخدمات العلمية