5030 ص: فإن قال قائل: فإنك قد قلت: إن حديث أنس هذا منسوخ في الباب الأول، فكيف أثبت العمل به؟
قيل له: لم نقل: إن حديث أنس هذا منسوخ من جهة ما ذكرت، وقد ثبت في حديث وجوب القود في القتل بالحجر أنس، . وإنما قلت: إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك، فحديث أنس في إيجاب القود عندنا غير منسوخ، وفي أن يكون منسوخا على ما فسرنا وثبتنا في الباب الذي قبل هذا الباب. كيفية القود الواجب به يحتمل