الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5074 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لأم الجنين; لأن الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقوع الضربة بأمه.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء: داود وجماعة الظاهرية، ومالكا في رواية، والشافعي في قول، فإنهم قالوا: غرة الجنين لأم الجنين ليس لأحد معها فيها شيء، وليست هي دية، وإنما هي بمنزلة جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها، ألا ترى أنه لا يعتبر فيه الذكر والأنثى كما يعتبر في الديات؟

                                                وقال داود: الغرة لم يملكها الجنين حتى تورث عنه.

                                                قلت: يرد عليه دية المقتول خطأ، فإنه لم يملكها وتورث عنه.

                                                قال أبو عمر: كان عبد الرحمن بن هرمز يقول: هي لأبويه خاصة، لأبيه ثلثاها، ولأمه ثلثها، من كان منهما حيا كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، لا يرث الإخوة شيئا.




                                                الخدمات العلمية