الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4848 4849 ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره بجلدها.

                                                وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول، وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي -عليه السلام- قال له: "إني سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على أمرأة هذا الرجم" ولم يذكر معه الجلد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل [ ص: 452 ] هذا أن جميع ما كان عليها من الحد في الزنا الذي كان منها: هو الرجم دون الجلد.

                                                وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- فيما فعل بماعز - رضي الله عنه -.

                                                حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا الأسود بن عامر ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة: " أن النبي -عليه السلام- رجم ماعزا" ، ولم يذكر جلدا. .

                                                ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد (المحصن هو الرجم دون الجلد.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وكان من الدليل والبرهان للجماعة الأولى وهم أهل المقالة الثانية "عليهم" أي على أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه: ما قد رويناه عن النبي -عليه السلام- وهو حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني; فإنهما أخبرا في حديثهما: "أن النبي -عليه السلام- أمر أنيسا الأسلمي بأن يغدو على تلك المرأة ويرجمها إن اعترفت، فغدا عليها فسألها فاعترفت فرجمها" ولم يأمره بجلدها، فدل ذلك على أن حد المحصن هو الرجم فقط.

                                                وأيضا لما قال ذلك الرجل مخبرا عن أهل العلم: إن عليها الرجم لم ينكر عليه رسول الله -عليه السلام- في ذلك، ولو كان الجلد من جملة الحد لأنكر عليه.

                                                وقد شد هذا -أي عضده- وقواه ما رواه جابر بن سمرة أنه -عليه السلام- رجم ماعزا، ولم يذكر فيه جلدا، فدل أن حد (المحصن هو الرجم فقط.

                                                وأخرجه بإسناد صحيح.

                                                وأخرجه مسلم مطولا: عن أبي كامل ، عن أبي عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة .

                                                وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا.




                                                الخدمات العلمية