4848 4849 ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره بجلدها.
وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول، وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي -عليه السلام- قال له: ولم يذكر معه الجلد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل [ ص: 452 ] هذا أن جميع ما كان عليها من "إني سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على أمرأة هذا الرجم" الحد في الزنا الذي كان منها: هو الرجم دون الجلد.
وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- فيما فعل بماعز - رضي الله عنه -.
حدثنا ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا الأسود بن عامر ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك جابر بن سمرة: " ماعزا" ، ولم يذكر جلدا. . أن النبي -عليه السلام- رجم
ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن هو الرجم دون الجلد. حد (المحصن