4849 4850 4851 4852 4853 4854 ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا، وقد عمل به - رضي الله عنه - بعد رسول الله -عليه السلام-؟ علي
فذكر ما حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، عن أبو الأحوص ، عن سماك ، قال: "جاءت امرأة من عبد الرحمن بن أبي ليلى همدان -يقال لها: شراحة- إلى - رضي الله عنه - فقالت: "إني زنيت، فرددها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت". علي
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ... ، فذكر بإسناده مثله. أبو الأحوص .
[ ص: 457 ] حدثنا ، قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة الرضراض بن أسعد ، قال: " شهدت - رضي الله عنه - جلد عليا شراحة ثم رجمها".
حدثنا محمد بن حميد ، قال: ثنا ، قال: ثنا علي بن معبد ، عن موسى بن أعين مسلم الأعور ، عن حبة ، عن - رضي الله عنه - قال:" علي بن أبي طالب شراحة فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي : - رضي الله عنه -: لعلك غصبت نفسك؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل- ورجمتها بسنة محمد - صلى الله عليه وسلم . -". أتته
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو عامر العقدي ، عن شعبة ، عن سلمة قال: " الشعبي - رضي الله عنه - علي شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: -عليه السلام-". جلدتها بكتاب الله -عز وجل- ورجمتها بسنة رسول الله جلد