4871 4872 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن هشيم بن بشير أبي بشر ، عن حبيب بن سالم: " فأتت امرأته رجلا وقع بجارية امرأته، - رضي الله عنه - فأخبرته، فقال: أما إن عندي من ذلك خبرا ثابتا أحدثه عن النبي -عليه السلام-: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته". النعمان بن بشير أن
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا ، قال: همام ، عن قتادة فحدثنا عن رجل وطئ جارية امرأته، حبيب بن يساف ، عن حبيب بن سالم ، أنها رفعت إلى ، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته". النعمان بن بشير . "سئل
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول; لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم.
فأما قوله: فتلك المائة عندنا تعزير، كأنه درأ عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له". "وإن كنت أذنت له جلدته مائة"
[ ص: 485 ]