4874 ص: فكانت العقوبات جارية في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ، وأن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرم التي هي غير الأموال، فحديث بتحريم الربا، سلمة عندنا كان في الوقت الأول، فكان الحكم على مستكرها لها أن تعتق عليه عقوبة له في فعله ويغرم مثلها لامرأته، وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية، وألزم مكانها جارية طاهرة ولم تعتق هي لطواعيتها إياه، وفرق في ذلك بين ما إذا كانت مطاوعة له وبين ما إذا كانت مستكرهة. من زنى بجارية امرأته
ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة، فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان، ، ونسخ ما روى سلمة بن المحبق . - رضي الله عنه -.
[ ص: 495 ]