الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4878 ص: فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد، إلا أن يدعي شبهة، مثل أن يقول: ظننت أنها تحل لي، أو تكون المرأة أحلتها له، فيدرأ عنه الحد ، ويعزر، ويجب عليه العقر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي كما قال علقمة نقول بأن الزاني بجارية امرأته لا يجب عليه إلا الحد، إلا إذا ادعى شبهة الحل، أو تكون امرأته قد أحلتها له، فإنه حينئذ يجب عليه التعزير دون الحد، ويجب عليه العقر أيضا وهو مهر المثل، والله أعلم بالصواب.




                                                الخدمات العلمية