4899 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا ، عن محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه - قال: " شرب نفر من علي أهل الشام الخمر، وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان، ، وقالوا: هي حلال، وتأولوا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
فكتب فيهم إلى عمر . - رضي الله عنه - فكتب عمر: : ( أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر - رضي الله عنه - استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله -عز وجل- وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب أعناقهم، وعلي - رضي الله عنه - ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ ) فيهم؟ قال: أرى فيهم أن تستتيبهم، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين". فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر،
ففي هذا الحديث أن عليا - رضي الله عنه - لما سأله عمر - رضي الله عنه - عن حدهم أجابه أنه ثمانون، ولم يقل له: إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين، فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي عن النبي -عليه السلام- في الأربعين، ومن اختياره هو بعد ذلك.