الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4978 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع. ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والثوري ومالكا والشافعي؛ فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرة واحدة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال البيهقي: قال عطاء: "إذا اعترف مرة واحدة قطع"، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.




                                                الخدمات العلمية