الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة البارع في المذهب ومآخذه ، هل له أن يفتي أو يحكم بالوجوه المرجوحة إذا قوي مدركها ؟ لم أر فيه نصا ، ويحتمل أوجها . ( منها ) التفصيل بين أن يكون قائل ذلك الوجه أفتى به ، فيجوز . أو قاله على سبيل التجويز ، والاحتمال ، وتبين المأخذ فلا .

                                                      [ ص: 347 ] و ( منها ) وهو الأقرب ، التفصيل بين أن يكون ذلك من باب الاحتياط في الدين ، كجريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود ، وبطلان بيع العينة أن يكون لمن اتخذه عادة ، ونحوه فيجوز ، وبين أن يكون من باب الترخيص والتخفيف فممتنع ، وهذا كله بعد تبحر ذلك المفتي أو الحاكم في المذهب وإلا فيمتنع قطعا . وحيث جاز فلا ينسب ذلك إلى الشافعي لأنه إذا لم يثبت له القول المخرج فالوجه أولى ، وهو فيما إذا كان له نص بخلافها أولى ، ولهذا قال القفال في " فتاويه " : لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة ، نص الشافعي أنه يجوز ، وعندي أنه لا يجوز . فقيل له : كيف تفتي في هذه المسألة ؟ فقال : على مذهب الشافعي فإن من يسألني إنما يسألني عن مذهب الشافعي ، لا عن مذهبي . انتهى . وهذا كله فيما يتعلق بفتوى غيره ، أما في حق نفسه وقوي عنده مذهب غير إمامه لم يجز له تقليده ، لكن وقوع هذا نادر ، لأن نظر الأئمة ، كان نظرا متناسبا مفرعا في كل مذهب على قواعد لا تنخرم .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية