تخدي على يسرات وهي لاهية ذوابل وقعهن الأرض تحليل
أي قليل ، كما يحلف الإنسان على الشيء أن يفعله فيفعل منه اليسير يحلل به يمينه . ( هـ ) وفي حديث عائشة " أنها قالت لامرأة مرت بها : ما أطول ذيلها ؟ فقال : اغتبتيها ، قومي إليها فتحلليها " يقال تحللته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله . ( هـ ) ومنه الحديث من كان عنده مظلمة من أخيه فليستحله . ( هـ ) وفي حديث أبي بكر " أنه قال لامرأة حلفت أن لا تعتق مولاة لها ، فقال لها : حلا أم فلان ، واشتراها وأعتقها " أي تحللي من يمينك ، وهو منصوب على المصدر . * ومنه حديث عمرو بن معدي كرب " قال لعمر : حلا يا أمير المؤمنين فيما تقول " أي تحلل من قولك . * وفي حديث أبى قتادة " ثم ترك فتحلل " أي لما انحلت قواه ترك ضمه إليه ، وهو تفعل ، من الحل نقيض الشد . * وفي حديث أنس " قيل له : حدثنا ببعض ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال وأتحلل " أي أستثني . ( هـ ) وفيه شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه ، ثم يفتتح سيره : أي يبتدؤه . وكذلك قراء أهل " أنه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الحال المرتحل ، قيل : وما ذاك ؟ قال : الخاتم المفتتح ، وهو الذي يختم القرآن بتلاوته ، ثم يفتتح التلاوة من أوله ، مكة إذا ختموا القرآن [ ص: 431 ] بالتلاوة ابتدءوا وقرءوا الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى وأولئك هم المفلحون ، ثم يقطعون القراءة ، ويسمون فاعل ذلك : الحال المرتحل ، أي ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان . وقيل : أراد بالحال المرتحل الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر . * وفيه " أحلوا الله يغفر لكم " أي أسلموا ، هكذا فسر في الحديث . قال الخطابي : معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام وسعته ، من قولهم أحل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل . ويروى بالجيم ، وقد تقدم . وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام . ومنهم من جعله حديثا . ( هـ ) وفيه أبي الدرداء وفي رواية لعن الله المحلل والمحلل له المحل والمحل له . * وفي حديث بعض الصحابة " لا أوتى بحال ولا محلل إلا رجمتهما " جعل هذا الحديث الأخير حديثا لا أثرا . وفي هذه اللفظة ثلاث لغات : حللت ، وأحللت ، وحللت ; فعلى الأولى جاء الحديث الأول ، يقال حلل فهو محلل ومحلل له ، وعلى الثانية جاء الثاني ، تقول أحل فهو محل ومحل له ، وعلى الثالثة جاء الثالث ، تقول حللت فأنا حال ، وهو محلول له . وقيل أراد بقوله لا أوتى بحال : أي بذي إحلال ، مثل قولهم ريح لاقح : أي ذات إلقاح . والمعنى في الجميع : هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول . وقيل سمي محللا بقصده إلى التحليل ، كما يسمى مشتريا إذا قصد الشراء . * وفي حديث الزمخشري مسروق " في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها طلقتين ، ثم يشتريها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه " أي أنها لا تحل له وإن اشتراها حتى تنكح زوجا غيره . يعني أنها كما حرمت عليه بالتطليقتين فلا تحل له حتى يطلقها الزوج الثاني تطليقتين فتحل له بهما كما حرمت عليه بهما . * وفيه حليلة الرجل : امرأته ، والرجل حليلها ; لأنها تحل معه ويحل معها . وقيل لأن كل واحد منهما يحل للآخر . [ ص: 432 ] ( س ) ومنه حديث أن تزاني حليلة جارك عيسى - عليه السلام - عند نزوله " أنه يزيد في الحلال " قيل أراد أنه إذا نزل تزوج فزاد فيما أحل الله له : أي ازداد منه لأنه لم ينكح إلى أن رفع . * وفي حديثه أيضا أي هو حق واجب واقع ، لقوله تعالى : " فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات " وحرام على قرية أي حق واجب عليها . * ومنه الحديث وقيل : هي بمعنى غشيته ونزلت به . * فأما قوله : حلت له شفاعتي لا يحل الممرض على المصح فبضم الحاء ، من الحلول : النزول . وكذلك فليحلل بضم اللام . * وفي حديث الهدي " لا ينحر حتى يبلغ محله " أي الموضع والوقت الذي يحل فيهما نحره ، وهو يوم النحر بمنى ، وهو بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان . * ومنه حديث عائشة " قال لها : هل عندكم شيء ؟ قالت : لا ، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة ، فقال : هات فقد بلغت محلها " أي وصلت إلى الموضع الذي تحل فيه ، وقضي الواجب فيها من التصدق بها ، فصارت ملكا لمن تصدق بها عليه ، يصح له التصرف فيها ، ويصح قبول ما أهدى منها وأكله ، وإنما قال ذلك لأنه يحرم عليه أكل الصدقة . ( هـ س ) وفيه يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحل ، ومفتوحة من الحلول ، أو أراد به الذين ذكرهم الله في قوله : " أنه كره التبرج بالزينة لغير محلها " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية . والتبرج : إظهار الزينة . ( هـ ) وفيه الحلة : واحدة الحلل ، وهي برود " خير الكفن الحلة " اليمن ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد . * ومنه حديث أبي اليسر [ ص: 433 ] ( هـ ) ومنه الحديث " لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك ، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة " . " أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بأحدهما وارتدى بالأخرى " أي ثوبين . ( س ) ومنه حديث علي " أنه بعث ابنته أم كلثوم إلى عمر لما خطبها ، فقال لها قولي له إن أبي يقول لك : هل رضيت الحلة ؟ " كنى عنها بالحلة لأن الحلة من اللباس ، ويكنى به عن النساء ، ومنه قوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن . * وفيه " أنه بعث رجلا على الصدقة ، فجاء بفصيل مخلول أو محلول بالشك " المحلول بالحاء المهملة : الهزيل الذي حل اللحم عن أوصاله فعري منه . والمخلول يجيء في بابه . ( س ) وفي حديث عبد المطلب :لا هم إن المرء يمـ ـنع رحله فامنع حلالك
الحلال بالكسر : القوم المقيمون المتجاورون ، يريد بهم سكان الحرم . * وفيه كأنهم جمع حلال ، كعماد وأعمدة ، وإنما هو جمع فعال بالفتح ، كذا قاله بعضهم . وليس في جمع فعال بالكسر أولى منها في جمع فعال بالفتح كفدان وأفدنة . وفي قصيد " أنهم وجدوا ناسا أحلة " كعب بن زهير :
تمر مثل عسيب النخل ذا خصل بغارب لم تخونه الأحاليل