الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 681 ] وإن أقر ابن ببنت ، وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة ، وإقراره من أربعة ، وهي من خمسة ، فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ، ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة ، [ ص: 682 ] وهي ثمانية

التالي السابق


( و ) إن كان الوارث الثابت ابنا أو بنتا و ( أقر ابن ) ثابت ( ببنت ) وأنكرتها البنت الثابتة ( و ) أقرت ( بنت ) ثابتة ( بابن ) وأنكر الابن الثابت والمقر بهما كل منهما ينكر الآخر فتصح فريضة الإنكار من ثلاثة ( وإقراره ) أي الابن بالبنت

يصح ( من أربعة وهي ) أي البنت يصح إقرارها ( من خمسة ) والثلاثة والأربعة والخمسة متباينة ( فتضرب ) يا حاسب ( أربعة في خمسة ) بعشرين ( ثم ) تضرب العشرين ( في ثلاثة ) بستين والخارج من قسمتها على ثلاثة عشرون وعلى خمسة اثنا عشر وعلى أربعة خمسة عشر فللابن اثنان في خمسة عشر بثلاثين ، ولو أنكر لكان له اثنان في عشرين بأربعين فقد نقصه إقراره عشرة ف ( يرد ) بفتح فضم أي يدفع ( الابن ) [ ص: 682 ] الثابت المقر للبنت التي أقر هو بها ( عشرة ) وللبنت واحد في اثني عشر بها ، ولو أنكرت لكان لها واحد في عشرين فقد نقصها إقرارها ثمانية ( وهي ) أي البنت الثابتة المقرة ترد إلى الابن الذي أقرت هي به ( ثمانية ) هكذا :




الخدمات العلمية