الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن اشترى زوجته ، ثم ولدت لستة فكالأمة ، ولأقل فكالزوجة )

                                                                                                                            ش : لما قدم أن اللعان في الزوجة دون الأمة ذكر هذه المسألة ; لأنها مركبة من القسمين ، وهي إذا اشترى زوجته الأمة ، ثم ظهر بها حمل فنفاه .

                                                                                                                            فإن ولدت لدون ستة أشهر ، فهو للنكاح ، وحكمها حكم الزوجة فلا ينتفي إلا بلعان ، وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء فحكمها حكم الأمة له أن ينفيه بغير لعان هذا إن أقر أنه ، وطئها بعد الشراء ، واستبرأها بحيضة ، وأما إن أقر أنه لم يطأها بعد الشراء فالولد للنكاح ، ولا ينتفي إلا بلعان ، وهذا مقيد بما إذا لم يعلم أنها كانت حاملا يوم الشراء فإن علم أنها كانت حاملا يوم الشراء لم ينفه إلا بلعان قاله في التوضيح ( تنبيهان الأول ) : قال في التوضيح ، وهذا مقيد بما إذا لم يطأها يعني بعد رؤية الحمل انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ، وهذا لا يحتاج إليه ; لأنه قد تقرر أولا أنه إذا وطئ بعد علمه بالحمل لم يكن له أن يلاعن بعد ذلك ( الثاني ) : قال في التوضيح : أيضا قولهم أنها إذا ، ولدت لستة أشهر فأكثر أن له نفيه بغير لعان يريد بغير يمين انتهى ( قلت ) ، وهذا مخالف لما سيقوله في باب أم الولد ، والله أعلم .

                                                                                                                            وفي بعض نسخ التوضيح بغير يمين ، وقال ابن عرفة : قال ابن حبيب : عن أصبغ من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل ، وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء سحنون أو لأكثر ، وأقر أنه ما ، وطئها بعد الشراء فحملها للنكاح سحنون ، ولو لخمس سنين ، وإلا فهو للملك ، وقول ابن الحاجب إن ولدت لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ، ولو أقر بعدم الوطء بعد الشراء ، ولذا قال ابن عبد السلام : لما قرر كلامه هذا إن لم يطأها السيد بعد الشراء ، وهذه غفلة فتأمله انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية