ص ( وحكمه رفع الحد )
ش : اعلم أنه ثلاثة على لعانه ، وثلاثة على لعانها فالثلاثة التي تترتب على لعانه : الأول : سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة [ ص: 139 ] حرة مسلمة ، والأدب إن كانت نصرانية أو أمة . الثاني : إيجابه على المرأة إن لم تلاعن . الثالث : قطع النسب ، والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها ، والفراق ، وتأبيد حرمتها ، وقيل في الأخيرين إنهما يترتبان على لعانه ، والله أعلم . يترتب على اللعان ستة أحكام