الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن استلحق أحد توأمين لحقا )

                                                                                                                            ش : يعني أن حكم التوأمين حكم الولد الواحد فلا يمكن لحوق أحدهما ، ونفي الآخر قال في التوضيح : وكذلك إذا لاعن لأولهما خروجا انتفى الثاني بذلك اللعان ، ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر وحد فإن نفى أحدهما ، وأقر بالآخر حد ، ولم ينتف شيء انتهى مختصرا . والتوأمان كما قال ابن عرفة : ما ليس بين ، وضعهما ستة أشهر انتهى ، وقال في المدونة : قال ابن القاسم : وإذا ولدت المرأة ، ولدين في بطن أو وضعت ولدا ، ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر ، فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ، ونفى الآخر حد ، ولحقا به جميعا انتهى . والمسألة من كلام مالك كما في الأم ، وإن كان البراذعي عزاها لابن القاسم ( فائدة ) قال ابن الحاجب : هنا أن توأما الملاعنة شقيقان قال في التوضيح : وهو المشهور ، وقال المغيرة : إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية ، والمغتصبة خلافا لابن نافع في قوله إن توأما الزانية شقيقان ، وأما توأما المسبية والمستأمنة فإنهما يتوارثان لأب وأم قاله في البيان انتهى كلام التوضيح وكلام البيان المشار إليه هو في أول كتاب اللعان منه ، وعزا مقابل المشهور في المغتصبة لابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الاستلحاق ، وسيقول المصنف في باب الفرائض ، ولا يرث ملاعن وملاعنة ، وتوأماها شقيقان انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية