ص ( ولو اعتادته في كالسنة )
ش : ما ذكره المصنف من هو المشهور ، وقيل تحل بانقضاء السنة حكاه انتظار هذه المرأة الحيض فأشار ابن الحاجب المصنف بلو إلى مقابل المشهور الذي حكاه من أنها تحل بانقضاء السنة . ابن الحاجب
وقد أنكره ابن عبد السلام والمصنف ، وقال ابن عرفة : ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها ، وإلا فأقراؤها ، ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي نقله عدم اعتباره انتظار الأقراء بانفراده حسن انتهى . قال : في التوضيح ، ويمكن أن يريد به ابن الحاجب المصنف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا القول إنما حكاه أشهب عن انتهى قال في التوضيح : وعلى الانتظار فقال طاوس محمد : إن لم تحض عند مجيئها حلت ، وإن حاضت من الغد انتهى ، وقال ابن عبد السلام ، وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا إذا طلقت تربصت سنة فإن جاء فيها وقت الحيض ، ولم تحض حلت للأزواج ، وإن لم يجئ ، وقتها في هذه السنة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء ، وقتها أيضا ، ولم تحض حلت ، وإن جاء وقتها فحاضت اعتدت بقرء واحد ، ثم تفعل في الثاني والثالث كما في الأول قال ابن المواز إذا كان وقت حيضتها بعد تمام السنة ، فلم تحض عند مجيئه حلت ، وإن حاضت من الغد قال اللخمي : وليس هذا أصل المذهب ; لأن الحيض يتقدم ويتأخر .
وإنما قال هذا مراعاة للخلاف الذي ذكره في مدونته عن أشهب أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر انتهى . طاوس
( تنبيه ) قال ابن عبد السلام : مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في كتاب الحيض ; لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد أيامه في جميع الشهر متساويا ، ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف ذلك المعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا ، وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان انتهى ، والله أعلم