( فصل )
في
nindex.php?page=treesubj&link=26927بيان كفارة اليمين ( يتخير ) الرشيد الحر ولو كافرا ( في كفارة اليمين بين عتق كالظهار ) أي : كعتق يجزأ فيه بأن تكون رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو بانت كما مر ، وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء خلافا لما بحثه
ابن عبد السلام أن الإطعام فيه أفضل ( وإطعام عشرة مساكين ، كل مسكين مد حب ) أو غيره مما يجزئ في الفطرة ( من غالب قوت البلد ) في غالب السنة أي : بلد المكفر ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26397أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده لا بلد الآذن فيما يظهر ، فإن قلت : قياس ما مر في الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه
قلت يفرق بأن تلك طهرة للبدن ، فاعتبر بلده بخلاف هذه ، نعم في كثير من النسخ بلده ، وقضيتها اعتبار بلد الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده ، وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة ، ولا ينافي ما تقرر جواز نقل الكفارة ؛ لأنه لملحظ آخر .
[ ص: 17 ] وأفهم كلامه أنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=16553_16552_16549صرف أقل من مد لكل واحد ولا لدون عشرة ولو في عشرة أيام ( أو كسوتهم بما يسمى كسوة ) ، ويعتاد لبسه بأن يعطيهم ذينك على جهة التمليك ، وإن فاوت بينهم في الكسوة ( كقميص ) ولو بلا كم ( أو عمامة ) ، وإن قلت أخذا من إجزاء منديل اليد ( أو إزار ) أو مقنعة أو رداء أو منديل يحمل في اليد أو الكم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية . ( لا ) ما لا يسمى كسوة ولا ما لا يعتاد كالجلود فإن اعتيدت أجزأت فمن الأول نحو ( خف وقفازين ) ودرع من نحو حديد ومداس ونعل وجورب وقلنسوة وقبع وطاقية ( ومنطقة ) وتكة وفصادية وخاتم وتبان لا يصل للركبة وبساط وهميان وثوب طويل أعطاه للعشرة قبل تقطيعه بينهم ؛ لأنه ثوب واحد وبه فارق ما لو وضع لهم عشرة أمداد وقال : ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق ؛ لأنها أمداد مجتمعة ، ووقع
لشيخنا في شرح المنهج أجزاء العرقية وهو مشكل بنحو القلنسوة ، وأجيب بأنها في عرف أهل
مصر تطلق على ثوب يجعل تحت البرذعة ويرشد إليه قرنه إياها بالمنديل ، وأفهم التخيير امتناع التبعيض ، كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة .
( ولا يشترط ) كونه مخيطا ولا ساترا للعورة ، ولا ( صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل ) ونحو قميص ( صغير ) أي دفعه ( لكبير لا يصلح له ) ، وإن نازع فيه جمع ( وقطن وكتان وحرير ) وصوف ونحوها ( لامرأة ورجل ) ؛ لوقوع اسم الكسوة على الكل ولو متنجسا لكن عليه أن يعرفهم به لئلا يصلوا فيه ، وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا ثوبا به نجس خفي غير معفو عنه بالنسبة لاعتقاد الآخذ عليه إعلامه به حذرا من أن يوقعه في صلاة فاسدة ، ويؤيده قولهم : من
nindex.php?page=treesubj&link=1345_1336رأى مصليا به نجس غير معفو عنه أي : عنده لزمه إعلامه به وفارق التبان السراويل الصغير بأن التبان لا يصلح ولا يعد لستر عورة صغير فضلا عن غيره ، فإن فرض أنه يعد لستر عورة صغير فهو السروال الصغير . ( ولبيس ) أي : ملبوس كثيرا إن ( لم تذهب ) عرفا ( قوته ) باللبس كالحب العتيق بخلاف ما ذهبت قوته كالمهلهل النسيج الذي لا يقوى على الاستعمال ولو جديدا ومرقع لا بلي ومنسوج من جلد ميتة أي : وإن اعتيد كما هو ظاهر .
( فإن عجز ) بالطريق السابق في كفارة الظهار
[ ص: 18 ] ( عن ) كل من ( الثلاثة ) المذكورة ( لزمه صوم ثلاثة أيام ) للآية إذ هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء ، ( ولا يجب تتابعها في الأظهر ) لإطلاق الآية ، وصح عن
عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات ، وهو ظاهر في النسخ خلافا لمن جعله ظاهرا في وجوب التتابع الذي اختاره كثيرون ، وأطالوا في الاستدلال له بما أطال الأولون في رده ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26585غاب ماله انتظره ) ولا يصم ؛ لأنه واجد ، وفارق متمتعا له مال ببلده بأن القدرة فيه اعتبرت بمكة ؛ لأنها محل نسكه الموجب للدم فلم ينظروا لغيرها وهنا اعتبرت مطلقا فلم يفرقوا هذا بين غيبة ماله لمسافة القصر وأقل ، وبحث
البلقيني تقييده بدونها بخلاف من عليها ؛ لأنه عد معسرا في الزكاة . وفسخ الزوجة والبائع مردود بأنه إنما عد كذلك ثم للضرورة ولا ضرورة ، بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل ؛ لأنها واجبة على التراخي أي : أصالة ، وحيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا كما هو ظاهر .
( فَصْلٌ )
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26927بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( يَتَخَيَّرُ ) الرَّشِيدُ الْحُرُّ وَلَوْ كَافِرًا ( فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ ) أَيْ : كَعِتْقٍ يُجْزَأُ فِيهِ بِأَنْ تَكُونَ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ مُؤْمِنَةٌ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ أَوْ الْكَسْبِ وَلَوْ نَحْوَ غَائِبٍ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أَوْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا وَلَوْ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْإِطْعَامَ فِيهِ أَفْضَلُ ( وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ ( مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ ) فِي غَالِبِ السَّنَةِ أَيْ : بَلَدِ الْمُكَفِّرِ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26397أَذِنَ لِأَجْنَبِيٍّ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ اُعْتُبِرَ بَلَدُهُ لَا بَلَدُ الْآذِنِ فِيمَا يَظْهَرُ ، فَإِنْ قُلْت : قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفُطْرَةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ عَنْهُ
قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ ، فَاعْتُبِرَ بَلَدُهُ بِخِلَافِ هَذِهِ ، نَعَمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ بَلَدُهُ ، وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَفِّرُ غَيْرَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِمَا ذَكَرَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفُطْرَةِ ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ جَوَازَ نَقْلِ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لِمَلْحَظٍ آخَرَ .
[ ص: 17 ] وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=16553_16552_16549صَرْفُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ( أَوْ كُسْوَتِهِمْ بِمَا يُسَمَّى كُسْوَةً ) ، وَيُعْتَادُ لُبْسُهُ بِأَنْ يُعْطِيَهُمْ ذَيْنَك عَلَى جِهَةِ التَّمْلِيكِ ، وَإِنْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِي الْكُسْوَةِ ( كَقَمِيصٍ ) وَلَوْ بِلَا كُمٍّ ( أَوْ عِمَامَةٍ ) ، وَإِنْ قُلْت أَخْذًا مِنْ إجْزَاءِ مِنْدِيلِ الْيَدِ ( أَوْ إزَارٍ ) أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ رِدَاءٍ أَوْ مِنْدِيلٍ يُحْمَلُ فِي الْيَدِ أَوْ الْكُمِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } الْآيَةَ . ( لَا ) مَا لَا يُسَمَّى كُسْوَةً وَلَا مَا لَا يُعْتَادُ كَالْجُلُودِ فَإِنْ اُعْتِيدَتْ أَجْزَأَتْ فَمِنْ الْأَوَّلِ نَحْوُ ( خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ ) وَدِرْعٍ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ وَمَدَاسٍ وَنَعْلٍ وَجَوْرَبٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَقُبَعٍ وَطَاقِيَّةٍ ( وَمِنْطَقَةٍ ) وَتِكَّةٍ وَفَصَادِيَّةٍ وَخَاتَمٍ وَتُبَّانٍ لَا يَصِلُ لِلرُّكْبَةِ وَبِسَاطٍ وَهِمْيَانٍ وَثَوْبٍ طَوِيلٍ أَعْطَاهُ لِلْعَشَرَةِ قَبْلَ تَقْطِيعِهِ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ وَضَعَ لَهُمْ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ وَقَالَ : مَلَّكْتُكُمْ هَذَا بِالسَّوِيَّةِ أَوْ أَطْلَقَ ؛ لِأَنَّهَا أَمْدَادٌ مُجْتَمِعَةٌ ، وَوَقَعَ
لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَجْزَاءُ الْعِرْقِيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِنَحْوِ الْقَلَنْسُوَةِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ
مِصْرَ تُطْلَقُ عَلَى ثَوْبٍ يُجْعَلُ تَحْتَ الْبَرْذعَةِ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ قَرْنُهُ إيَّاهَا بِالْمِنْدِيلِ ، وَأَفْهَمَ التَّخْيِيرُ امْتِنَاعَ التَّبْعِيضِ ، كَأَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً .
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) كَوْنُهُ مَخِيطًا وَلَا سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ ، وَلَا ( صَلَاحِيَتُهُ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ ) وَنَحْوُ قَمِيصٍ ( صَغِيرٍ ) أَيْ دَفْعُهُ ( لِكَبِيرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ ) ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ ( وَقُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ ) وَصُوفٌ وَنَحْوُهَا ( لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ ) ؛ لِوُقُوعِ اسْمِ الْكُسْوَةِ عَلَى الْكُلِّ وَلَوْ مُتَنَجِّسًا لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِهِ لِئَلَّا يُصَلُّوا فِيهِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ مِلْكًا أَوْ عَارِيَّةً مَثَلًا ثَوْبًا بِهِ نَجَسٌ خَفِيٌّ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِ الْآخِذِ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ بِهِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي صَلَاةٍ فَاسِدَةٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1345_1336رَأَى مُصَلِّيًا بِهِ نَجَسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَيْ : عِنْدَهُ لَزِمَهُ إعْلَامُهُ بِهِ وَفَارَقَ التُّبَّانُ السَّرَاوِيلَ الصَّغِيرَ بِأَنَّ التُّبَّانَ لَا يَصْلُحُ وَلَا يُعَدُّ لِسَتْرِ عَوْرَةِ صَغِيرٍ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يُعَدُّ لِسَتْرِ عَوْرَةِ صَغِيرٍ فَهُوَ السِّرْوَالُ الصَّغِيرُ . ( وَلَبِيسٌ ) أَيْ : مَلْبُوسٌ كَثِيرًا إنْ ( لَمْ تَذْهَبْ ) عُرْفًا ( قُوَّتُهُ ) بِاللُّبْسِ كَالْحَبِّ الْعَتِيقِ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ كَالْمُهَلْهَلِ النَّسِيجُ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ جَدِيدًا وَمُرَقَّعٍ لَا بَلِيٍّ وَمَنْسُوجٍ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ أَيْ : وَإِنْ اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
( فَإِنْ عَجَزَ ) بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
[ ص: 18 ] ( عَنْ ) كُلٍّ مِنْ ( الثَّلَاثَةِ ) الْمَذْكُورَةِ ( لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) لِلْآيَةِ إذْ هِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً ، ( وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَرِ ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَصَحَّ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النُّسَخِ خِلَافًا لِمَنْ جَعَلَهُ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ الَّذِي اخْتَارَهُ كَثِيرُونَ ، وَأَطَالُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ بِمَا أَطَالَ الْأَوَّلُونَ فِي رَدِّهِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26585غَابَ مَالُهُ انْتَظَرَهُ ) وَلَا يَصُمْ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ ، وَفَارَقَ مُتَمَتِّعًا لَهُ مَالٌ بِبَلَدِهِ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ فِيهِ اُعْتُبِرَتْ بِمَكَّةَ ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ نُسُكِهِ الْمُوجِبِ لِلدَّمِ فَلَمْ يَنْظُرُوا لِغَيْرِهَا وَهُنَا اُعْتُبِرَتْ مُطْلَقًا فَلَمْ يُفَرِّقُوا هَذَا بَيْنَ غَيْبَةِ مَالِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَقَلَّ ، وَبَحَثَ
الْبُلْقِينِيُّ تَقْيِيدَهُ بِدُونِهَا بِخِلَافِ مَنْ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ عُدَّ مُعْسِرًا فِي الزَّكَاةِ . وَفَسْخُ الزَّوْجَةِ وَالْبَائِعِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا عُدَّ كَذَلِكَ ثَمَّ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ ، بَلْ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إلَى التَّعْجِيلِ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى التَّرَاخِي أَيْ : أَصَالَةً ، وَحَيْثُ لَمْ يَأْثَمْ بِالْحَلِفِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ فَوْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .