الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن استوفى وفارقه فوجده ) أي : ما أخذه منه ( ناقصا ) نظر ( إن كان جنس حقه لكنه أردأ ) منه ( لم يحنث ) ؛ لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء وقيده ابن الرفعة نقلا عن الماوردي بما إذا قل التفاوت بحيث يتسامح به أي : عرفا نظير ما مر في الوكالة فيما يظهر على أن لك أن تنازع في التقييد من أصله بمنع أن ذلك لا يمنع الاستيفاء ( وإلا ) يكن جنس حقه كأن كان دراهم فخرج المأخوذ مغشوشا ( حنث عالم ) بذلك عند المفارقة ؛ لأنه فارقه قبل الاستيفاء ( وفي غيره ) وهو الجاهل به حينئذ ( القولان ) في حنث الجاهل أظهرهما لا حنث وكأن بعضهم أخذ من هذا إفتاءه فيمن حلف ليعطينه دينه فأعطاه بعضه وعوضه عن بعضه بأن الدائن إن خفي عليه ذلك لجهله به بنحو قرب إسلامه لم يحنث وقد تعذر الحنث . ا هـ . وليس في محله ؛ لأن ما في المتن في جهل المحلوف عليه وهذا في جهل حكمه وقد مر مبسوطا في الطلاق أنه ليس بعذر مع الفرق بين الجهلين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأن الرداء لا تمنع الاستيفاء وقيده ابن الرفعة إلخ ) عبارة الروض فإن استوفى ، ثم وجده معيبا لم يحنث ، قال في شرحه نعم إن كان الأرش كثيرا لا يتسامح بمثله حنث قاله الماوردي وتبعه ابن الرفعة قال الماوردي : فإن قيل نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش كذلك قلنا لا ؛ لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون . ا هـ . .



                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فيمن حلف ليعطينه دينه ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ، ومفعوله الدين بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه إلخ . ( قوله : بأن الدائن إن خفي عليه ) أي فظن كفاية ذلك . ( قوله : وليس في محله ) فيه نظر ( قوله : وهذا في جهل حكمه ) هذا الجهل يتضمن ظن أن من أفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : ما أخذه ) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني ( قول المتن ناقصا ) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه . ا هـ . ع ش ( قوله وقيد ابن الرفعة إلخ ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا إلخ فيه نظر ؛ لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء . ا هـ . وعبارة المغني ( تنبيه ) .

                                                                                                                              ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الأرش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول . ا هـ . ( قوله : في التقييد ) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر من قيد الحيثية ( قوله : بمنع أن ذلك ) أي : التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا . ا هـ . رشيدي ( قوله : كأن كان دراهم ) أي خالصة . ا هـ . مغني ( قوله : مغشوشا ) أي : أو نحاسا نهاية ومغني ( قول المتن القولان ) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : فيمن حلف ليعطينه إلخ ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه . ا هـ . سم ( قوله ليعطينه دينه ) أي : في يوم كذا مثلا ( قوله : بأن الدائن إن خفي عليه إلخ ) أي : فظن كفاية ذلك . ا هـ .سم أي : في السلام عن الحنث ( قوله : وقد تعذر الحنث ) هذه الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الإعطاء المحلوف عليه ( قوله وليس في محله ) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه إلخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية