( وإن نظر ( إن كان جنس حقه لكنه أردأ ) منه ( لم يحنث ) ؛ لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء وقيده استوفى وفارقه فوجده ) أي : ما أخذه منه ( ناقصا ) ابن الرفعة نقلا عن الماوردي بما إذا قل التفاوت بحيث يتسامح به أي : عرفا نظير ما مر في الوكالة فيما يظهر على أن لك أن تنازع في التقييد من أصله بمنع أن ذلك لا يمنع الاستيفاء ( وإلا ) يكن جنس حقه كأن كان دراهم فخرج المأخوذ مغشوشا ( حنث عالم ) بذلك عند المفارقة ؛ لأنه فارقه قبل الاستيفاء ( وفي غيره ) وهو الجاهل به حينئذ ( القولان ) في حنث الجاهل أظهرهما لا حنث وكأن بعضهم أخذ من هذا إفتاءه فيمن بأن الدائن إن خفي عليه ذلك لجهله به بنحو قرب إسلامه لم يحنث وقد تعذر الحنث . ا هـ . وليس في محله ؛ لأن ما في المتن في جهل المحلوف عليه وهذا في جهل حكمه وقد مر مبسوطا في الطلاق أنه ليس بعذر مع الفرق بين الجهلين . حلف ليعطينه دينه فأعطاه بعضه وعوضه عن بعضه