الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو دبر حاملا ) يملكها وحملها ولم يستثنه ( ثبت له ) أي : الحمل وإن انفصل في حياة السيد ( حكم التدبير على المذهب ) ؛ لأنه كبعض أعضائها ( فإن ماتت ) الأم في حياة السيد بعد انفصاله ، أو قبله ثم انفصل حيا ( أو رجع في تدبيرها ) بالفعل إن تصور ، أو ( بالقول ) على القول به ( دام تدبيره ) ، وإن اتصل ( وقيل : إن رجع ، وهو متصل فلا ) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير . وفرق الأول بقوة العتق وما يئول إليه ولو خصص الرجوع بها دام قطعا أما إذا استثناه فلا يتبعها ويفرق بينه وبين ما مر في العتق بقوته كما تقرر ومحل ذلك إن ولدته قبل الموت وإلا تبعها ؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا أي : غالبا ويعرف كونها حاملا حال التدبير بما مر أول الوصايا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بالفعل إن تصور إلخ ) هل من صوره إيلادها كما تقدم . ( قوله : ويفرق بينه وبين ما مر في العتق إلخ ) عبارة شرح الروض والفرق بينه وبين عدم صحة استثنائه من عتق أمه ظاهر . ا هـ . ( قوله : وإلا تبعها ) أي : وبطل الاستثناء منه . ( قوله : أي غالبا ) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو دبر حاملا ) أي : نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي : ويعرف كونها حاملا إلخ ؟ ع ش ( قوله : ولم يستثنه ) سيذكر محترزه . ( قوله : بالفعل إن تصور ) قال سم : هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى . ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف : وقيل : إن رجع وهو متصل فلا ؛ إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي . ( قوله على القول به ) أي : المرجوح ع ش ومغني . ( قول المتن : دام تدبيره ) أي : الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال مغني . ( قول المتن إن رجع ) أي : وأطلق مغني ( قوله : بقوة العتق إلخ ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال : رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا . ا هـ . ( قوله : دام قطعا ) أي : تدبير الحمل ع ش . ( قوله : وبين ما مر في العتق ) أي : فيما لو قال : أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بقوته ) أي : العتق وضعف التدبير . ( قوله : ومحل ذلك ) أي : قوله : أما إذا استثناه إلخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب . ( قوله : قبل الموت ) أي موت السيد . ( قوله : وإلا تبعها ) أي : وبطل الاستثناء سم ( قوله : أي : غالبا ) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ، ثم أعتقها الوارث سم و ع ش . ( قوله : ويعرف كونها حاملا إلخ ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها ، أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها . ا هـ . ( قوله : بما مر أول الوصايا ) أي : بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير ، أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية