للزومها من جهته ( ويدفع ) المكاتب النجوم ( إلى وليه ) إذا جن ، أو حجر عليه ، أو وارثه إذا مات ؛ لأنه قائم مقامه ( ولا يعتق بالدفع إليه ) أي : المجنون ؛ لعدم أهليته فيسترده المكاتب لبقائه بملكه ، نعم لا يضمنه لو تلف في يده لتقصيره بالدفع له بل للولي تعجيزه إذا لم يبق بيده شيء ، فإن قلت : مر في الطلاق أن الجنون لا يوجب اليأس وإن اتصل بالموت ؛ لأن ضرب المجنون كضرب العاقل فقياسه هنا الاعتداد بأخذ المجنون قلت : ممنوع ؛ لأن المدار هنا على أخذ مملك ، والمجنون ليس من أهله ، بخلاف نحو الضرب ( ولا ) تنفسخ ( بجنون ) ، أو إغماء ( السيد ) ، ولا بموته ، أو الحجر عليه