( وإن عضله ) أي ( استقل ) به السفيه ، أي فيصح بدون إذنه حتى مع عضله إياه ( فلو علمه ) أي السفيه ولي ( يطلق ) إن زوجه ( اشترى له أمة ) يتسرى بها وعلم منه صحة طلاقه دون عتقه ; لأن الطلاق ليس إتلافا ، إذ الزوجة لا ينفذ بيع زوجها ولا هبته لها ولا تورث عنه لو مات فليست بمال بخلاف أمته ، وغرم الشاهدين بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا نصف المسمى إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بإيقاع الحيلولة ، وإن لم يتلفا مالا كرجوع من شهد بما يوجب القود وقوله : أخطأت فالعبد يصح طلاقه فالسفيه أولى منع الولي السفيه أن يتزوج