الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن زيد ) في ثمن سلعة يريد الوكيل أو المضارب بيعها ( على ثمن مثل قبل بيع لم يجز ) لوكيل ولا لمضارب بيعها ( به ) أي ثمن المثل ; لأن عليه طلب الأحظ لإذنه ، وبيعها كذلك مع من يزيد ينافيه .

                                                                          ( و ) إن زيد على ثمن مثلها بعد أن بيعت ( في مدة خيار مجلس ) أو شرط ( لم يلزم ) وكيلا ولا مضاربا ( فسخ ) بيع ; لأن الزيادة إذن منهي عنها فلا يلزم الرجوع إليها وقد لا يثبت المزايد عليها .

                                                                          ( و ) من قال لوكيله في بيع نحو ثوب ( بعه بدرهم فباع به ) أي الدرهم ( وبعرض ) كفلس أو كتاب صح ( أو ) باعه ( بدينار صح ) البيع ; لأنه في الأولى باع بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره وفي الثانية باع بمأذون فيه عرفا ، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ( وكذا ) لو قال لوكيله : بع هذا ( بألف نساء فباع به ) أي الألف ( حالا ) فيصح ( ولو مع ضرر ) يلحق الموكل بحفظ الثمن ; لأنه زاده خيرا ( ما لم ينهه ) عن البيع حالا فإن نهاه لم يصح للمخالفة وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف فضولي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية