الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال وكيل لموكله ( أذنت لي في البيع نساء ) وأنكره فقول وكيل ( أو ) قال وكيل أذنت لي في البيع ( بغير نقد البلد ) أو بعرض وأنكره موكل فقول وكيل ( أو اختلفا ) أي : الوكيل والموكل ( في صفة الإذن ) بأن قال : وكلتني في شرائه بعشرة فقال الموكل : بل بخمسة أو وكلتني في شراء عبد قال : بل أمة أو أن أبيعه من زيد قال : بل من عمرو أو قال : موكل : أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن وأنكره وكيل ولا بينة ( ف ) القول ( قول وكيل ) ; لأنه أمين ( كمضارب ) اختلف مع رب المال في مثل ذلك وكخياط إذا قال : أذنتني في تفصيله قباء ، وقال ربه : بل قميصا ونحوه وإن باع الوكيل السلعة وقال للموكل : أمرتني فقال : بل أمرتك برهنها صدق ربها فاتت أو لم تفت ; لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف . وإن اختلفا في أصل الوكالة فقول منكر ; لأن الأصل عدم الوكالة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية