[ ص: 207 ] كتاب الشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء وتجوز بالإجماع لقوله تعالى : { فهم شركاء في الثلث } وقوله : صلى الله عليه وسلم { } رواه يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما أبو داود وهي ( قسمان ) : أحدهما ( اجتماع في استحقاق ) وهو أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه . الثاني : في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر . الثالث : في المنافع كمنفعة موصى بها لاثنين فأكثر . الرابع : في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمة واحدة فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حد واحد . والقسم ( الثاني ) : اجتماع ( في تصرف ) وهي شركة العقود المقصودة هنا .
( وتكره ) كمجوسي نصا ; لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه و ( لا ) تكره شركة مسلم ( مع كافر ) بل يليه المسلم لحديث الشركة مع ( كتابي لا يلي التصرف ) عن الخلال . عطاء
قال { } ; ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم " أكره أن يشارك المسلم اليهودي " محمول على ما إذا ولي التصرف . وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ; لأن العقد يقع للمسلم ، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله . ابن عباس