الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 207 ] كتاب الشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء وتجوز بالإجماع لقوله تعالى : { فهم شركاء في الثلث } وقوله : صلى الله عليه وسلم { يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما } رواه أبو داود وهي ( قسمان ) : أحدهما ( اجتماع في استحقاق ) وهو أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه . الثاني : في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر . الثالث : في المنافع كمنفعة موصى بها لاثنين فأكثر . الرابع : في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمة واحدة فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حد واحد . والقسم ( الثاني ) : اجتماع ( في تصرف ) وهي شركة العقود المقصودة هنا .

                                                                          ( وتكره ) شركة مسلم ( مع كافر ) كمجوسي نصا ; لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه و ( لا ) تكره الشركة مع ( كتابي لا يلي التصرف ) بل يليه المسلم لحديث الخلال عن عطاء .

                                                                          قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم } ; ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول ابن عباس " أكره أن يشارك المسلم اليهودي " محمول على ما إذا ولي التصرف . وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ; لأن العقد يقع للمسلم ، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية