; لعدم رجوع المعزول عن إذنه . ( ولو ( ومن قال ) من شريكين ( عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه ) من المال فقط ، وصح تصرف العازل في جميع المال ( انعزلا ) فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه من المال ; لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه ، وسواء كان المال نقدا أو عرضا ; لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا ، وحق المضارب أصلي . قال ) أحدهما : ( فسخت الشركة )