ويجوز ، وما شرط من الربح في نظير العمل فعلى عددهم مع الإطلاق وإن فوضل بينهم فيه جاز . وإن دفع مضاربة لاثنين فأكثر في عقد واحد مثلا جاز ، وإن جعل له أحدهما نصف ربح حصته والآخر الثلث أو نحوه صح وباقي ربح كل مال لربه ، وإن جعلا الباقي من الربح بينهما نصفين لم يصح ; لأن أحدهما يشترط جزءا من ربح مال الآخر بلا عمل منه ، وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما على أن له نصف الربح صح ، حيث عين كلا منهما ، بخلاف اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في الآخر بالثلث ونحوه ; لأنه يشبه دفع واحد لآخر ألفين على أن يعمل في أحدهما بالنصف ، وفي الآخر بالثلث ونحوه المنهي عنه . بيعتين في بيعة