الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس له ) أي : العامل ( الشراء ) أي : لنفسه ( من مالها ) أي : المضاربة ( إن ظهر ربح ) ; لأنه يصير شريكا فيه فإن لم يظهر ربح صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل ( ويحرم ) على العامل ( أن يضارب ) أي : يأخذ مضاربة ( لآخر إن أضر ) اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال ( الأول ) ; لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ ، فإن لم يضر الأول ، بأن كان مال الثاني يسيرا لا يشغله عن [ ص: 221 ] العمل في مال الأول جاز ( فإن فعل ) أي : ضارب لآخر حيث يضر الأول ( رد ) العامل ( ما خصه ) من ربح المضاربة الثانية في شركة الأول نصا ، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ، ويأخذ نصيب العامل ، فيضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه ; لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ، ورده في المغني كما ذكره في شرحه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية