الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يشتري ) عامل بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته فيكون وكيلا عنهم ; لبطلان المضاربة بموته ( وهو ) أي : العامل بعد موت رب المال ( في بيع ) عرض ( واقتضاء دين ) ونحوه مما يلزم المضارب ( كفسخ ) مضاربة ( والمالك حي ) وتقدم . فإن أراد الوارث أو وليه إتمام مضاربة والمال ناض جاز . ويكون رأس المال الذي أعطاه مورثه وحصته من الربح رأس مال الوارث . وحصة العامل من الربح شركة له مشاع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية