الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل والعامل أمين ; لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل بخلاف المستعير . فإنه يختص بنفع العارية ( ويصدق ) عامل ( بيمينه في قدر رأس مال ) ; لأنه منكر لما يدعي عليه زايدا . والأصل عدمه . ولو كان ثم ربح متنازع فيه كما لو جاء العامل بألفين وقال : رأس المال ألف والربح ألف ، وقال رب المال : بل هما رأس المال فقول عامل حيث لا بينة قلت : فإن أقاما بينتين قدمت بينة رب المال .

                                                                          ولو دفع لاثنين قراضا على النصف فنضاه وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال : رأسه ألفين وصدقه أحدهما ، وقال الآخر : بل ألف . فقوله مع يمينه : فإذا حلف أخذ نصيبه خمسمائة ويبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين ; لأن الآخر يصدقه يبقى خمسمائة ربحا يقتسمها رب المال مع الآخر أثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها ; لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ، ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم باقي الربح بينهما على ثلاثة وما أخذه الحالف زائدا كالتالف منهما فهو محسوب على الربح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية