الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح دفع عبد أو ) دفع ( دابة ) أو قربة أو قدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه ( لمن يعمل به بجزء من أجرته . و ) يصح ( خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه ) كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر ( بجزء مشاع منه ) ; لأنها عين تنمى بالعمل عليها .

                                                                          فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة . ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض ; لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه . ولا يعارضه حديث الدارقطني { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان } لحمله على قفيز من المطحون . فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية