الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح استئجار ( نقد ) أي : دراهم ودنانير ( لتحل ووزن ) وكذا ما احتيج إليه كأنف وربط سن ( فقط ) مدة معلومة كالحلي للتحلي ; لأنه نفع مباح مقصود يستوفى دون الأجزاء ( وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه ) أي : المذكور لما تقدم ( فلا تصح ) إجارة نقد وما عطف عليه ( إن أطلقت ) أي : لم يذكر التحلي ولا الوزن وتكون قرضا . لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها . فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد ( ولا ) تصح إجارة ( على زنا أو زمر أو غناء ) ونوح ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ورعي خنزير ونحوه ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع فكذا في الإجارة ، وذكره ابن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية