الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) أي : ولا تصح إجارة ( دار لتعمل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة راهب ( أو بيت نار ) لتعبد المجوس ( أو لبيع خمر ) أو القمار ونحوه . سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به ، وإن استأجر ذمي من مسلم دارا وأراد بيع الخمر بها فله منعه ; لأنه محرم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية