والصورة ( الثانية ) أن تكون ( لعمل معلوم كدابة ) معينة أو مرهونة ( لركوب لمحل معين ( ل ) محل ( مثله في جادة ) أي : طريق ( مماثلة ) للطريق المعقود عليه مسافة وسهولة أو حزونة وأمنا أو خوفا ; لأنه عين ليستوفي به المنفعة ويعلم قدرها فلم يتعين كنوع المحمول والراكب ( أو ) ك ( بقر ) معينة أو موصوفة ( لحرث ) أرض معلومة لهما بالمشاهدة . وله ) أي : المستأجر ( ركوب ) مؤجرة
والآلة من رب الأرض وأن يستأجرها مع صاحبها بآلتها من سكة وغيرها ويجوز تقدير العمل بالمساحة كجريب وبالمدة كيوم أو يومين وهو من الصورة الأولى ويعتبر حينئذ تعيين البقر ; لأن الغرض يختلف باختلافها في القوة والضعف ( أو ) بقر ل ( دياس ل ) زرع ( معين ) ; لأنه نفع مباح مقصود أشبه الحرث وفيه ما تقدم في [ ص: 257 ] الحرث ( أو آدمي ) حر أو عبد ( ليدل على طريق ) معين أو لخياطة أو قصارة ونحوها أو قطع سلعة أو قلع سن أو ضرس معينين أو فصد أو ختن أو كحل أو نحوه ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليه كسائر المباحات ( أو رحى لطحن شيء معلوم ) ; لأنه يختلف فمنه ما يسهل ومنه ما يعسر . فيصح أن يستأجر البقر وحدها ليحرث هو بها وأن يستأجرها مع صاحبها ليحرث بها