( فصل والإجارة عقد لازم ) من الطرفين ليس لأحد منهما فسخها بلا موجب . لأنها عقد معاوضة كالبيع . ( فإنأو لا فعليه الأجرة ( أو لم يسكن مستأجر ) مؤجرة لعذر يختص به فعليه الأجرة ) ; لاقتضاء الإجارة تمليك المؤجر الأجر ، والمستأجر النفع ، فإذا تركه مستأجر اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة ، ولم يزل ملكه عن المنافع كمن اشترى شيئا وقبضه وتركه ، ولا يجوز لمؤجر تصرف فيها فإن فعل ويد مستأجر عليها كأن سكن الدار أو أجرها لغير مستأجر فعليه أجرة المثل لمستأجر ، وعلى مستأجر الأجرة المعقود عليها له . تحول ) مستأجر منها ( في أثناء المدة
وإن تصرف قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن سلمها له في أثنائها انفسخت فيما مضى ووجب أجر الباقي بالحصة . ( وإن فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر نصا . حوله ) أي : المستأجر ( مالك ) الدار ونحوها قبل انقضاء مدة الإجارة