الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والعواري المقبوضة غير وقف ككتب علم ونحوها ) كدروع موقوفة على غزاة ( تلفت بلا تفريط ) كسرقة من حرز مثلها ( مضمونة ) بكل حال نصا . وبه قال ابن عباس : وعائشة وأبو هريرة . لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان { بل عارية مضمونة } " فأثبت الضمان من غير تفصيل ، ولحديث سمرة مرفوعا { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } " رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .

                                                                          وأما الوقف فلا يضمن بلا تفريط ; لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه ; لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين ، أو لكونه من جملة المستحقين له . أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها ( بخلاف حيوان موصى بنفعه ) إذا قبضه موصى له وتلف عنده فلا يضمنه إن لم يفرط ; لأن نفعه مستحق له . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه مرفوعا { ليس على المستعير غير المغل ضمان } " أجيب عنه : بأن في إسناده عمرا وعبيدا وهما ضعيفان ، قاله الدارقطني . فإن صح حمل على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال جمعا بين الأخبار ( بقيمة متقومة يوم تلف ) ; لأنه يوم تحقق فواتها ( ومثل مثلية ) كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية