( ويخير ) ( بين تركه ) أي : الزرع في أرضه ( إليه ) أي : الحصاد ( بأجرته ) أي : أجرة مثله ( أو تملكه ) أي : الزرع ( بنفقته وهي مثل البذر ، وعوض لواحقه ) من حرث وسقي ونحوهما . لحديث رب أرض قدر عليها من غاصب ( قبله ) أي : قبل حصاده مرفوعا { رافع بن خديج فليس له من الزرع شيء وله نفقته زرع في أرض قوم بغير إذنهم } [ ص: 299 ] رواه من أبو داود والترمذي وحسنه .
قال : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ; ولأن في كل من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلا لغرض رب الأرض فملك الخيرة بينهما . ولا يجبر غاصب على قلع زرعه ; لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه بلا إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه ، كسفينة غصبها وحمل فيها متاعه وأدخلها اللجة ، بخلاف الشجر ; لأن مدته تطول ولا يعلم انتهاؤها . وحديث " { أحمد } " ورد في الغرس وحديث ليس لعرق ظالم حق في الزرع فعمل كل منهما في موضعه أولى من إبطال أحدهما . رافع